أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٦ - رابعها زاد بعضهم التشريك
قيمياً و على كل حال فالحصر في هذه الأقسام الخمسة اصطلاحي نقلي جاءت به الأخبار و كلمات الأخيار لا عقلي دائر بين النفي و الإثبات لبقاء جملة من الأقسام مما تدور عليها بعض الأحكام مما لا تدخل في الأقسام الخمسة أو مما يشكل دخولها فيها كبيع جزء معين من المبيع بما يخصه من رأس المال بعد تقسيطه عليه و بعد ذكره أو بيعه بكل رأس المال أو بيع جزء مشاع من المبيع بما يزيد على ما يقابله بالنسبة أو بما ينقص عنه جزء مشاع من المبيع بما يخصه من الثمن و هو رأس المال فقط أو الثمن و المؤن مع الأخبار بالقدر من البائع و يقع بلفظ البيع و لفظ التشريك كان يقول شركتك بنصف المبيع بما يخصه من الثمن بالنسبة بعد معرفة قدرة لهما فيقبل الآخر و المراد برأس المال الثمن في هذه الخمسة هو ما كان مثله جنساً و نوعاً و وصفاً و قدراً أو لا يقع ذلك غالباً إلا في المثليات و قد تقع في القيميات قليلًا فعلى ذلك قلما تقع المرابحة و أخواتها فيما يكون رأس ماله قيمياً و على كل حال فالحصر في هذه الأقسام الخمسة اصطلاح نقلي جاءت به الأخبار و كلمات الأخيار لا عقلي دائر بين النفي و الإثبات لبقاء جملة من الأقسام مما يدور عليها بعض الأحكام مما لا تدخل في الأقسام الخمسة أو مما يشكل دخولها فيها كبيع جزء معين من المبيع بما يخصه من رأس المال بعد تقسيطه عليه و بعد ذكره أو بيعه بما يزيد على ذلك أو بيعه بما ينقص أو بيعه بكل رأس المال أو بيع جزء مشاع من المبيع بما يزيد على ما يقابله بالنسبة أو بما ينقص عنه أو بكل الثمن أو بكله و زيادة أو بيع غير ما انتقل إليه بالبيع كانت الأشياء متصلة كالحمل و الصوف أو متفرقة سواء قسط الثمن بنظرة أو كان معلوماً عنده للزوم الكذب في الأخبار لظهوره في الشراء المفتقرة و للإجماعات المنقولة على المنع المنفرد للأخبار المعتبرة الدالة على ذلك و لو باع كذلك صح البيع و فعل حراماً و كان للمشتري الخيار و هل تدخل في اسم المرابحة اصطلاحاً وجهان دخولها في اسم المرابحة و في حكمها قريب و لو أخبر بصورة الحال كان البيع جائزاً صحيحاً و يقوى دخولها في اسم المرابحة و حكمها أيضاً و لا يتفاوت الحال فيما ذكرناه بين المنفق في الحقيقة النوعية و بين المختلف و بين أن يساوي بينها بالقيمة و بين أن يفرق و بين أن يبيع خيارها بالأقل و أدناها بالأكثر و بين عدمه نعم