فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
وفي المادّة ( ٩٤) من قانون البيّنات السوري : « الإقرار القضائي : هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصّة بواقعة قانونية مدّعى بها عليه ، وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلّقة بهذه الواقعة » .
وفي المادّة ( ٩٥) من نفس القانون : « الإقرار غير القضائي : هو الذي يقع في غير مجلس الحكم ، أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي اُقيمت بالواقعة المقَرّ بها » .
وفي المادّة ( ٢١٠) من اُصول المحاكمات اللبنانية : « الإقرار : هو اعتراف فريق بأمر ادعي به عليه . والإقرار يكون قضائيا وغير قضائي » .
وجاء في المادّة ( ٤٠٨) من القانون المدني المصري : « الإقرار : هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدّعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلّقة بهذه الواقعة » . وهو مضمون المادّة ( ٣٩٦) من التقنين المدني الليبي .
فالتقنينان المدنيّان الليبي والمصري لم يتعرّضا صريحا إلى التقسيم ، ولا إلى تعريف الإقرار غير القضائي .
وأمّا قانون الإثبات العراقي فلم ينصّ على التقسيم ، لكنّه عرّف كلا القسمين ، حيث جاء في المادّة ( ٥٩) : « أوّلاً : الإقرار القضائي : هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر . ثانيا : الإقرار غير القضائي : هو الذي يقع خارج المحكمة ، أو أمام المحكمة في غير الدعوى التي اُقيمت بالواقعة المقرّ بها » .
ورغم أنّهم قسّموا الإقرار بهذا التقسيم ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الفرق بينهما من حيث الحجّية ، إنّما يكون الإقرار القضائي غير محتاج إلى إثبات لحصوله أمام القضاء ، في حين يحتاج الإقرار غير القضائي إلى إثبات لا في صدوره