فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إلاّ أنّ الرواية عامّية لا اعتبار بسندها . مضافاً إلى المناقشة المتقدّمة .
وهكذا يتلخّص : من مجموع ما تقدّم عدم الدليل على جواز استناد القاضي إلى علمه الشخصي ممّا لا يرجع إلى القرائن التي تتّضح للكلّ وتظهر الحقّ في المحكمة للجميع ، فيكون مقتضى الأصل العملي عدم حجّيته القضائية . بل قد يدّعى تماميّة بعض الأدلّة والروايات على عدم الحجّية ، خصوصاً في باب الحدود والتعزيرات وبالأخصّ في باب الزنى وملحقاته ولو لنكتة خاصّة بها .
وقد وجدت أنّ فخر المحقّقين (قدس سره) في الايضاح عقد في هذا البحث فصلاً بعنوان ( المحكوم به ) ، فقسّمه إلى أقسام واختلاف آراء الفقهاء فيها ، فقال : « وثالثها : الحدود والتعزيرات التي لا حقّ فيها لآدمي ففيه خلاف والمشهور المنع ؛ لما مرّ » (٨٥)وظاهره أنّ المشهور عند فقهائنا المنع عن الحكم بالعلم فيها ، فما اشتهر بين المتأخّرين من أنّ المشهور بل الإجماع على الجواز مطلقاً ممّا لا أساس له .
ثبوت حجّية علم القاضي للولي العام :
ثمّ إنّنا إذا اخترنا في المسألة ما نسب إلى المشهور من القول بجواز استناد القاضي إلى علمه مطلقاً مع ذلك قلنا بأنّ الجواز إنّما يثبت لمن ثبتت له الولاية المطلقة على القضاء ، وهو الولي العام ، وأمّا القضاة المنصوبين من قبل الولاية والذين يكتسبون مشروعيّة منصبهم وقضائهم من خلال إذن ولي الأمر والحاكم الشرعي العامّ ، فالأمر بالنسبة لهؤلاء أسهل ؛ لأنّ صلاحيتهم في القضاء إنّما تكون في حدود ما يأذن لهم الولي العامّ ، فكما يمكن للولي العامّ تقييد ولايتهم على القضاء ببلد دون بلد أو بالمرافعات الجنائية دون الحقوقيّة أو بالعكس ، كذلك يمكن للولي العامّ أن يقيّد صلاحيتهم وولايتهم على القضاء بخصوص الموارد التي تقوّم عندهم الطرق الثابتة شرعاً للقضاء كالبيّنة واليمين دون موارد علمهم الشخصي ، فيكون التحديد وعدم نفوذ قضائهم
(٨٥)إيضاح الفوائد ٤ : ٣١٤، ط ـ إسماعيليان .