فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤
النهاية (١)بالعكس ، وقال الجعفي : أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات . وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام (٢).
المسألة ٩٢ : تحلّل المتمتّع والمفرد والقارن :
إذا حلق أو قصّر بعد الرمي والذبح تحلّل ممّا عدا الطيب والنساء ، وهو التحلّل الأوّل للمتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف والسعي . وأطلق الأكثر أنّهما يحلّ لهما الطيب ، وابن إدريس (٣)قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي ، وسوّى الجعفي بينهما وبين المتمتّع (٤).
المسألة ٩٣ : لو خالف العبد إذن سيّده في الحجّ :
لو أحرم الرقّ بغير إذن سيّده حلّله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في شيء فأتى بغيره وإن كان عدولاً إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحجّ فاعتمر ، أو في التمتّع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ؛ لأنّه يسقط عنه سعي الحجّ عنده لتحقّق المخالفة ، مع احتمال المنع ، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي ، والاحتمال فيه أقوى ؛ لعدم الفرق بينهما إلاّ في تعجيل التحلّل . هذا إذا كان السياق لا من مال السيّد إن جوّزاه من الأجنبي ، وإلاّ فله تحليله قطعاً ؛ لأنّ القران بغير سياق باطل بإجماعنا ، والتمتّع لم ينوه (٥).
(١)النهاية : ٢٨٦.
(٢)الدروس ١ : ٤٥١.
(٣)السرائر ١ : ٦٠١.
(٤)الدروس ١ : ٤٥٥.
(٥)المصدر السابق : ٤٨٢.