فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٢
وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذباً أو في معصية ، فإذا قاله مرّتين فعليه شاة ، وقال الحسن (١): من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم (٢).
المسألة ٨٧ : الاضطرار إلى اليمين :
لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل فالأقرب جوازه ، وفي الكفّارة تردّد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة اللّه وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل (٣). وروى أبو بصير (٤)في المتحالفين على عمل : لا شيء ؛ لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول الجعفي (٥).
المسألة ٨٨ : وجوب سوق الهدي على القارن بخلاف المتمتّع :
وبسياق الهدي يتميّز عنه القارن في المشهور . وقال الجعفي : القارن كالمتمتّع غير أنّه لا يحلّ حتى يأتي بالسياق للحجّ (٦).
المسألة ٨٩ : وجوب الاغتسال لدخول المسجد الحرام :
يغتسل لدخول المسجد الحرام ، وأوجبه الجعفي (٧).
(١)هو الحسن بن أبي عقيل العماني .
(٢)الدروس ١ : ٣٨٦.
(٣)المختلف ١ : ٢٧١.
(٤)وسائل الشيعة ٩ : ١١٠، ب ٣٢من أبواب تروك الإحرام ، ح٧ .
(٥)الدروس ١ : ٣٨٧.
(٦)المصدر السابق : ٣٢٩، وفي المطبوع : « حتى يأتي بالحجّ للسياق » ، والصحيح ما أثبتناه في المتن .
(٧)المصدر السابق : ٣٩١، والقول بالوجوب ممّا انفرد به الجعفي ، ومن عداه على استحباب الغسل .