فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩
المسألة ٨٣ : إمامة غير الأصحّاء :
قال المرتضى : لا يؤمّ الأجذم والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا المتيمّم المتوضّئين .
وقال الجعفي : يؤمّ الأعمى والعبد والمتيمّمون المتوضئين ، ولا تصلّي خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي .
وقال سلاّر : يكره إمامة المتيمّم للمتطهّر والمسافر للحاضر .
وقال ابن إدريس : وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحّاء فيما عدا الجمعة والعيدين ؛ فإنّ ذلك لا يجوز . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه (١).
المسألة ٨٤ : وقت صلاة الجمعة :
آخره ( أي وقت صلاة الجمعة ) إذا صار الظلّ مثله عند الشيخ والفاضلين ، ولم نقف لهم على حجّة إلاّ أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي دائماً في هذا الوقت ، ولا دلالة فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي فيه ينقص عن هذا القدر غالباً . وقال أبو
(١)ذكرى الشيعة ٤ : ٤٠٤.