فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥
والسجود ، وتكبيرة واحدة بين السجدتين ، والشهادة في الجلسة الاُولى ، وفي الأخيرة : الشهادتان ، والصلاة على النبيّ وآله ، والتسليم ، والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته .
وكلامه هذا يشتمل على أشياء لا تعدّ من المذهب ، منها : التكبيرة الواحدة بين السجدتين ، ومنها : القصر على الشهادة في الجلسة الاُولى ، ومنها : وجوب التسليم على النبيّ ، وأمّا البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار ، صرّح بذلك في غير هذا الموضع (١).
قضاء الصـلاة
المسألة ٧٩ : المواسعة في القضاء :
قال الجعفي : خمس صلوات يُصلَّين على كلّ حال وفي كلّ وقت : فريضة نسيتها تقضيها ، وركعتا الإحرام ، وركعتا الطواف ، وكسوف الشمس ، وصلاة الجنازة . والصلوات الفائتة تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها (٢).
وقد روى الكليني عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) : « خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل » (٣).
(١)ذكرى الشيعة : ٤٢١.
(٢)وعن رسالة السيّد ابن طاووس في المواسعة إضافة : « وقضى الفائتة متى أحبّ » . انظر : جواهر الكلام ١٣ : ٤٩.
(٣)الكافي ٣ : ٢٨٧، ح١ .