فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤
المسألة ٧٦ : فيما يسمّى به سجدتا السهو :
تسمّى هاتان السجدتان : المرغمتين ؛ لأنّهما ترغمان الشيطان كما دلّ عليه الحديث من طرقنا وطرق العامّة ، وسمّاهما الجعفي النقرتين وهو في بعض الأخبار ، وفي بعضها النهي عن تسميتهما بالنقرتين (١).
المسألة ٧٧ : صلاة الاحتياط في حال الشكّ بين الركعات :
تنبيه : لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير ( بين الركعتين من جلوس وركعة من قيام ) ، بل ذكرا الركعتين من جلوس هنا ( في الشكّ بين الاثنتين والثلاث ) وفي الشكّ بين الثلاث والأربع للتصريح بهما فيما سلف ، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام) (٢). والتخيير أشهر ؛ لما سبق من رواية جميل (٣)مع عدم المنافاة بينها وبين الأخبار الباقية (٤).
المسألة ٧٨ : أدنى ما يجزئ في الفريضة :
صاحب الفاخر قال : أقلّ المجزئ من عمل الصلاة في الفريضة : تكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث تسبيحات ، والركوع ،
(١)غاية المراد ١ : ٩٧.
(٢)الكافي ٣ : ٣٥١، ح٢ .
(٣)المصدر السابق : ٣٥٣، ح٧ .
(٤)ذكرى الشيعة ٤ : ٧٩. قال في الجواهر ( ١٢ : ٣٤٥) : ما عن بعض العلماء من تعيين القيام لا يلتفت إليه خصوصاً بعد تصريح الروايات بالأمر بالجلوس هنا ، كما أنّه لا يلتفت إلى ما عن العماني والجعفي من تعيين الجلوس ؛ لما عرفت من الإجماعات والمرسل وغيره . مع أنّ خلافهما غير متحقّق ؛ لأنّ المنقول عنهما أنّهما لم يذكرا الركعة من قيام ، وهو أعمّ من اختيار العدم ، فما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إليه كما ترى .