فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٢ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
والصحيح في مرادفه « الإثبات » ؛ لاستعماله في العرف والروايات (٢)بمعنيي الإمضاء والترك غير الداخلين مع المعنى المتقدّم في الاشتراك اللفظي قطعا مع عدم الجامع بين الثلاثة إلاّ ما ذكر ، ودلالة معنى مادة الكلمة ـ المشتق منها لفظه ـ عليه ، كما اعترف به في المسالك ؛ إذ قال في تعريف الإقرار : « هو لغةً : الإثبات ، من قولك : قرّ الشيء يقرّ ، وأقررته وقرّرته ، إذا أفدته القرار » (٣).
واصطلاحا: مختلف فيه حقوقيا وفقهيا .
أمّا في الحقوق: فقد عرّفه السنهوري بأنّه : « اعتراف شخص بحق عليه لآخر ، سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمّته أو لم يقصد » (٤).
وأحمد نشأت بأنّه : « اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدّعيه ، مقدّرا نتيجته ، قاصدا إلزام نفسه بمقتضاه » (٥). وبمضمونه تعريف سليمان مرقس (٦).
وعبد الوهاب ومحمّد العشماويان بأنّه : « اعتراف الشخص بصحّة واقعة يترتّب على وجودها التزامه بنتائجها القانونية قِبل شخص آخر ، قصد ترتيب هذا الالتزام في ذمّته أم لم يقصد » (٧).
وأحمد أبو الوفا بأنّه : « شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمه بصحّة واقعة قانونية » (٨).
ومهدي صالح محمّد أمين بأنّه : « اعتراف الشخص على نفسه طواعية بحق ـ متزلزل أو مختلط ـ لآخر واجب التسليم » (٩).
وجندي عبد الملك بأنّه : « شهادة المرء على نفسه بما يضرّها » (١٠).
وتختلف هذه التعريفات فيما بينها :
(٢)انظر : الوسائل ( الحر العاملي ) ١٤ : ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٥٢، ٥٦٧، و ١٧ : ١٧، ٥٢٨، و ١٨ : ٢١٥، وغيرها .
(٣)مسالك الافهام ( زين الدين العاملي ) ١١ : ٧.
(٤)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( السنهوري ) ٢ : ٤١٧.
(٥)رسالة الإثبات ( د . أحمد نشأت ) ٢ : ٣.
(٦)انظر : حجّية الإقرار في الأحكام القضائية ، هامش ص ٦٧، نقلاً عنه في اُصول الإثبات ص ٢٣ ـ ٢٤و ص ٩٣ ـ ٩٤.
(٧)انظر : أدلّة القانون غير المباشرة ( مهدي صالح محمّد أمين ) : ٨ ، نقلاً عن قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ٢ : ٦٠٠، الطبعة النموذجية سنة ١٩٥٨.
(٨)المصدر السابق : ٩ ، نقلاً عن التعليق على نصوص قانون الإثبات ص ٢٧٣، الطبعة الثانية لسنة ١٩٨١.
(٩)أدلّة القانون غير المباشرة : ٩ .
(١٠)الموسوعة الجنائية ( د . جندي عبد الملك ) ١ : ١١٣.