مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٢ - منها معونة الظالمين في ظلمهم
الأصل ، وهو الإباحة.
هذا ، ثمَّ إنّه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني ، يحرم استماعه أيضا بالإجماع والروايات المتقدّمة.
وكذا يحرم التكسّب بالمحرّم منه والأجرة عليه بلا خلاف أجده ، وظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين [١] ، وفي المنتهى : تعلّم الغناء والأجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف [٢].
وتدلّ [ عليه ] [٣] روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد المتقدّمة [٤].
ورواية نصر بن قابوس : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » [٥].
ومرسلة الفقيه : « أجر المغنّي والمغنّية سحت » [٦].
وقد يستدلّ عليه أيضا بالأصل ، إذ الأصل عدم صحّة المعاملة وعدم الانتقال.
وهو ضعيف غايته ، لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.
ومنها : معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في مطلق الحرام ، بالثلاثة.
قال الله سبحانه ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [٧].
[١] المقنعة : ٥٨٨.
[٢] المنتهى ٢ : ١٠١٢.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٤] راجع ص : ١٣٣ و ١٣٥.
[٥] الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٦١ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٥ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٤.
[٦] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٧.
[٧] المائدة : ٢.