مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٢ - السادس خيار الفساد
والأول مردود بما مرّ من الدليل.
والثاني بأنّه لا يدلّ على التلازم من الجانبين ، بل على أنّ كون التلف من ماله مستلزم لكون الغلّة له دون العكس. فلا يفيد.
وقد يستدلّ بالإجماعين المحكيّين ، وضعفه عندنا ظاهر.
وعن ابن حمزة وظاهر الحلبي : أنّ البائع إن عرض تسليمه على المشتري فلم يقبله فالثاني ، وإلاّ فالأول [١]. ونفي عنه البأس في المختلف [٢]. ولا مستند تامّا له.
السادس : خيار ما يفسد من يومه.
فلو اشترى أحد ما يفسد من يومه يلزم البيع إلى الليل ، فإن أتى المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار ، لمرسلة محمّد بن أبي حمزة أو غيره : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلاّ فلا بيع له » [٣]. وإثبات الخيار بها مع ظهورها في البطلان قد مرّ وجهه.
وفي رواية زرارة : « والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل » [٤].
والمستفاد من هذا التمثيل أنّ المراد بالفساد هنا مطلق النقص والتنزّل ولو في الوصف والطراوة ، وتكون لفظة : « من » بمعنى : في ، أي ما ينقص
[١] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣.
[٢] المختلف : ٣٥١.
[٣] الكافي ٥ : ١٧٢ ـ ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ٣ : ٧٨ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٤ أبواب الخيار ب ١١ ح ١.
[٤] الفقيه ٣ : ١٢٧ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٥ أبواب الخيار ب ١١ ح ٢.