مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧١ - منها تدليس الماشطة
العلم بعدم تفطّنه ، وإن علم عدم تفطّنه فالظاهر الحرمة أيضا ، لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار المستفيضة ، إلاّ إذا باعه بسعر الرديء ولم يتضرّر به المشتري.
ثمَّ البيع صحيح في جميع تلك الصور ، لتعلّق النهي بالغشّ ، وهو غير البيع ، لأنّه يتحقّق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح ، وكلاهما غير البيع.
ولا يضرّ ظنّ المشتري اتّصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك ، لأنّ ثبوت خيار الرؤية بالأخبار [١] والإجماع يدلّ على عدم اعتبار ذلك في الصحة.
ومنها : تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [٢] ، لكونه غشّا. ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.
ولو انتفى التدليس ـ كما لو كانت مزوّجة ـ فلا تحريم ، للأصل ، والمستفيضة :
ففي صحيحة محمّد : « فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ادني منّي يا أمّ عطيّة ، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه » [٣].
ومرسلة ابن أبي عمير : « دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال
[١] الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥.
[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٨٤.
[٣] الكافي ٥ : ١١٨ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٧ : ١٣١ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.