مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧١ - منها المائعات النجسة
وفيها شيء من ذلك فأهرق الماء » [١].
وصحيحته : عن الجنب يجعل الركوة [٢] أو التور [٣] فيدخل إصبعه فيه ، قال : « إن كانت يده قذرة فليهرقه » [٤].
وصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » [٥].
وصحيحة البقباق ، وفيها : فقال : « رجس نجس ـ أي الكلب ـ لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء » الحديث [٦].
ورواية عمر بن حنظلة : في قدح من المسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : « لا والله ، ولا قطرة يقطر منه في حبّ إلاّ أهريق ذلك الحبّ » [٧].
وتلك الروايات وإن اختصّت بالماء إلاّ أنّه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجّسة بموت الفأرة ودفن
[١] الكافي ٣ : ١١ ـ ١ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤.
[٢] الركوة ـ مثلّثة ـ : زورق صغير ورقعة تحت العواصر ـ القاموس ٤ : ٣٣٨. الركوة بالفتح : هي دلو صغير من جلد. وبالضم : زقّ يتخذ للخمر والخلّ ـ مجمع البحرين ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥.
[٣] التور بالفتح فسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه ويتوكل ـ مجمع البحرين ٣ : ٢٣٤.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠ ـ ٤٦ ، مستطرفات السرائر : ٢٧ ، الوسائل ١ : ١٥٤ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٧.
[٦] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٤.
[٧] الكافي ٦ : ٤١٠ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٨ ح ١.