مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٦ - منها الاختيار
ومنها : الرشد ، فلا يصحّ بيع السفيه ، بالإجماع ، والآية المتقدّمة ، وقوله سبحانه ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) [١] بالتقريب المذكور.
وبه تظهر دلالة رواية هشام أيضا : « وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » [٢].
ويدلّ عليه الموثّق أيضا : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفا » [٣] ، دلّ على أنّ السفيه لا يجوز أمره ، ولكونه منفيّا يفيد العموم.
ومنه يمكن استفادة عدم صحّة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك.
ومنها : العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا السكران ، بلا خلاف.
ومنها : القصد إلى النقل ، فلا يصحّ من الهازل إجماعا ، ولما يأتي ، وكذا لا يصحّ حال الغصب المستولي على العقل.
ومنها : الاختيار ، فلا يصحّ بيع المكره إلاّ ما استثني ، للإجماع.
ورواية محمّد : « من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة » [٤] ، وهو في قوّة النهي الدالّ على الفساد في مثله على الأقوى.
[١] النساء : ٥.
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ٢ ، بتفاوت.
[٣] الكافي ٧ : ٦٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٦١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٩ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٢ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ١١.