مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - منها البلوغ
الفصل الثاني
في شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
منها : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصبي مطلقا ، مميّزا كان أو لا ، بإذن الولي أو بدونه ، في ماله أو مال غيره.
وعن الشيخ قول بالجواز في من بلغ عشرا عاقلا [١].
وعن التحرير جوازه مع إذن الولي إذا أراد اختباره [٢].
واستظهر بعض المتأخّرين الجواز في الدون وفيما إذا كان الصبي آلة [٣].
واستشكل في الكفاية في المميّز [٤].
لنا : ـ بعد الأصول ـ رواية حمزة بن حمران ، المعتضدة بعمل الأصحاب في هذه المسألة ومسألة تحديد البلوغ ، الصحيحة عن الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها : « الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها » ، قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » [٥].
[١] المبسوط ٢ : ١٦٣.
[٢] التحرير ١ : ١٦٤.
[٣] كما في مفاتيح الشرائع ٣ : ٤٦ ، مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٠ ، الرياض ١ : ٥١١.
[٤] كفاية الأحكام : ٨٩.
[٥] الكافي ٧ : ١٩٧ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٠ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٤ ح ١.