مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧ - منها الاحتكار
وفي الخصال : « ولأن يلقى الله العبد سارقا أحبّ إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما » [١].
وفي مجالس الشيخ بسند معتبر : « أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ، ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما منع » [٢].
وفي قرب الإسناد : إنّ عليّا عليهالسلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » [٣].
وفي كتاب ورّام : عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل قال : « اطّلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت : يا مالك ، لمن هذا؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين » [٤].
وفي طرق العامّة : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » [٥].
وأيضا : « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس » [٦].
ويؤيّده أيضا الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.
وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلاّ أنّ فيها ما لا يقصر بشيء منهما ، فالإيراد بالقصور ضعيف.
[١] الخصال ١ : ٢٨٨ ، الوسائل ١٧ : ١٣٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢١ ح ٤.
[٢] أمالي الطوسي : ٦٨٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٦.
[٣] قرب الاسناد : ١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.
[٤] الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.
[٥] الجامع الصغير ٢ : ٥٥٦ ـ ٨٣٣٢.
[٦] سنن ابن ماجه ٢ : ٧٢٩ ـ ٢١٥٥.