مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥ - منها الاحتكار
وأما من خصّه بالطعام فالظاهر أنّه أراد الممنوع منه شرعا.
وهو حرام ، وفاقا للصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار والقاضي والحلّي والحلبي في أحد قوليه والمنتهى والتحرير والتنقيح والدروس والمسالك والروضة [١].
وخلافا للشيخين في المقنعة والفقيه والمبسوط والديلمي والحلبي في قوله الآخر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد واللمعة ، فقالوا بالكراهة [٢].
لنا : المستفيضة ، منها : رواية حذيفة بن منصور ، وفيها : « ثمَّ قال ـ يعني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : يا فلان ، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » [٣].
وصحيحة الحلبي : « الحكرة : أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » ، قال : وسألته عن الزيت ، فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » [٤] ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب ـ عند عدم الشرط.
وصحيحة الحنّاط : قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « ما عملك؟ »
[١] المقنع : ١٢٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٤٦ ، الحلبي في الكافي : ٣٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٦ ، التحرير ١ : ١٦٠ ، التنقيح ٢ : ٤٢ ، الدروس ٣ : ١٨٠ ، المسالك ١ : ١٧٧ ، الروضة ٣ : ٢٩٨.
[٢] المقنعة : ٦١٦ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ ، المبسوط ٢ : ١٩٥ ، الديلمي في المراسم : ١٨٢ ، الحلبي في الكافي : ٢٨٣ ، الشرائع ٢ : ٢١ ، النافع ١ : ١٢٠ ، المختلف : ٣٤٥ ، اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢٩٨.
[٣] الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٩ ، أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ ـ ٧٤٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ١ و ٢.