مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٨ - لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة
المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدّمة [١]. واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضرّ ، لإمكان الإتمام بدخول الضرر بتبعّض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدّي إلى البواقي بالإجماع المركّب.
وتدلّ عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة [٢] ، لشمول إطلاقها لما ذكر.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.
د : لو نقص وصف ولكنّه زاد آخر ـ بحيث يجبر الناقص ـ ثبت خيار المشتري أيضا ، لإطلاق النص.
هـ : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا؟
استشكل فيه الفاضل في التحرير [٣].
وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه [٤].
واستقرب في الدروس بطلان العقد به [٥]. وهو الأقرب ، لبطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنّة.
نعم ، لو شرط عدم الفسخ ـ لو ثبت له الخيار ـ جاز ولزم ، ولم يؤثّر الفسخ لو فسخ.
و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في
[١] في ص ٤٠٥.
[٢] راجع ص ٤٠٦.
[٣] التحرير ١ : ١٦٧.
[٤] المسالك ١ : ١٨٢.
[٥] الدروس ٣ : ٢٧٦.