مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟
فروع :
أ : لو قلنا بصحّة البيع الفضولي فهل يعمّ مطلق بيع ملك الغير ، أو يشترط كونه بقصد النقل عن المالك وله؟ وتظهر الفائدة في إجازة المبيع غصبا.
ظاهر جمع : الثاني.
والتحقيق : أنّه إن قلنا بعدم جواز بيع ما لا يملك ، وقلنا بصحّة الفضولي من باب التخصيص في أدلّة عدم جواز بيع ما لا يملك ، فلا يخرج إلاّ الثاني.
وإن قلنا بأصالة صحّة جميع العقود للآية وغيرها ، وضعّفنا دلالة عموم فساد بيع ما لا يملك ، وأخرجنا ما ليس معه إجازة بالإجماع ، فالصواب التعميم.
ولا يخلو كلامهم في هذا المقام عن اضطراب ، لأنّ طائفة من الأصحاب يجعلون البائع غصبا أيضا في حكم الفضولي ، ويظهر من كثير من كلماتهم أنّ المراد : الغاصب البائع لنفسه [١]. ومنهم من يدعي عدم الفصل بين الفضولي والغاصب [٢].
وطائفة أخرى يحملون أخبار النهي عن بيع ما ليس عندك والسرقة والخيانة على البيع لنفسه ، بل فعل ذلك بعض من صرّح بكون الغاصب كالفضولي أيضا [٣] ، والفرق غير معلوم ، بل ولا ظاهر.
[١] انظر التذكرة ١ : ٤٦٣ ، الإيضاح ١ : ٤١٧ ، الدروس ٣ : ١٩٣ ، التنقيح ٢ : ٢٧.
[٢] كالفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٢٧ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٦٩.
[٣] كالفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٢٦.