مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن
المركّب ، وعموم قوله عليهالسلام : « المغرور يرجع على من غرّه » نقله المحقّق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد ، وضعفه غير ضائر ، لأنّ الشهرة بل الإجماع له جابر ، بل هذه قاعدة مسلّمة بين جميع الفقهاء متداولة عندهم ، يستعملونها في مواضع متعدّدة ، كالغصب ، والتدليس في المبيع ، والزوجة ، والجنايات ، وأمثالها.
وتدلّ عليه العلّة المنصوصة في رواية رفاعة : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار المهر عليه لأنّه دلّسها » [١].
وأمّا ما اغترمه ممّا حصل له في مقابله نفع ـ كعوض الثمرة واجرة السكنى ـ ففي الرجوع به إلى البائع وعدمه قولان :
الأول : للمحقّق في تجارة الشرائع ، وصاحب التنقيح [٢].
والثاني : للشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي [٣].
ولعلّ الأظهر هو الأول ، لما مرّ من رجوع المغرور إلى الغارّ ، والعلّة المنصوصة ، ولكن يجب التخصيص بما إذا كان البائع عالما بأنّه ملك الغير لتحقّق التغرير والتدليس ، وإلاّ فلا يرجع ، للأصل.
وعدم القول بالفصل غير معلوم ، ولو لا إطلاق موثّقة جميل [٤] وظاهر
[١] الكافي ٥ : ٤٠٧ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ ـ ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ ـ ٨٧٨ ، مستطرفات السرائر : ٣٦ ـ ٥٣ ، الوسائل ٢١ : ٢١٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢ ح ٢.
[٢] الشرائع ٢ : ١٤ ، التنقيح ٤ : ٧٥.
[٣] المبسوط ٣ : ٧١ ، الخلاف ٣ : ٤٠٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٢٥.
[٤] المتقدمة في ص : ٢٨٨.