مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٢ - منها الأرواث والأبوال
وثانيهما : الميتة والذكيّ اختلطا فكيف يصنع؟ فقال : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس به » [١].
وقد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة ، ومرّ الكلام فيه في كتاب الطهارة ، ويأتي الكلام في سابقة في كتاب المطاعم.
ومنها : الأرواث والأبوال ، وتحريم بيعها ممّا لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق كما في المسالك [٢] ، وفي التذكرة : الإجماع على عدم صحّة بيع نجس العين مطلقا ، وكذا السرجين النجس [٣]. وكثير من الأخبار المتقدّمة في المسكر يدلّ عليه.
مضافا إلى رواية يعقوب بن شعيب : « ثمن العذرة من السحت » [٤].
وموثّقة سماعة : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال : « حرام بيعها وثمنها » [٥].
وأمّا قوله فيها : وقال : « لا بأس ببيع العذرة » ونحوها رواية محمّد بن مضارب [٦] ، فلمعارضتهما لعمل المعظم لا تنهضان حجّتين ، مع أنّ بعد تعارضهما تبقى العمومات المانعة المتقدّمة خالية عن المعارض.
[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٦ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٢] المسالك ١ : ١٦٥.
[٣] التذكرة ١ : ٤٦٤.
[٤] التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢.
[٦] الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٢ ـ ١٠٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٥٦ ـ ١٨١ ، الوسائل ١٧ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٣.