مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٤ - عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك
دخول عقده أمر خارج عن ذات العقد ممكن الزوال ، فإذا زال دخل في العموم.
مردود بأنّ أمثال ذلك أمور إقناعيّة لا مستند لها شرعا ، مع أنّه إن كان يؤخذ الصدور حال الصغر وصفا لعقد الصبي فليؤخذ الصدور حال عدم القصد وصفا لعقد المكره ، وإن أخذ خارجا عنه فكذا ها هنا.
وأمّا ما في المسالك من التفرقة من أنّ القصد من المكره حاصل دون من سبق ، لأنّ غير العاقل لا يقصد إلى اللفظ ولا إلى مدلوله ، بخلاف المكره ، فإنّه باعتبار كونه عاقلا قاصدا إلى ما يتلفّظ به ، لكنّه بالإكراه غير قاصد إلى مدلوله ، وذلك كاف في صلاحيّته وقبوله للصحّة ، إذ لحقه القصد إلى مدلوله [١].
ففيه : منع عدم قصد السفيه والصبيّ المميّز إلى اللفظ ، مضافا إلى أنّ كفاية لحوق القصد إلى المدلول دون القصد إليه وإلى اللفظ ليست إلاّ من الاستحسانات ، ولا يستند إلى دليل شرعي.
وأمّا الثاني ـ وهو المعروف بالفضولي ـ ففي صحّته قولان :
الأول : الصحّة واللزوم بعد الإجازة من المالك ، وهو مذهب الإسكافي والمفيد وابن حمزة والشيخ في النهاية [٢] ، وهو الأشهر بين المتأخّرين ، بل مطلقا كما في الروضة والمسالك [٣] وكلام جماعة [٤] ، بل
[١] المسالك ١ : ١٧١.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٤٨ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٩ ، النهاية : ٣٨٥.
[٣] الروضة ٣ : ٢٢٦ ، المسالك ١ : ١٧١.
[٤] منهم صاحب الرياض ١ : ٥١٢.