مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١ - إجبار المحتكر على البيع مطلقا
وتدلّ عليه أيضا الأخبار المستفيضة الواردة في إحراز قوت السنة [١] ، وأنّه راجح مندوب إليه.
نعم ، يستحبّ مواساة الناس في الأقوات ، وبيعها وشرائها كلّ يوم مع الناس إذا كان زمان غلاء وقحط ، كما تدلّ عليه صحيحة حمّاد بن عثمان [٢] وروايتا معتب [٣].
هـ : يجبر المحتكر على البيع إجماعا حتى من القائل بالكراهة ، كما في المهذّب والتنقيح [٤] وكلام جماعة [٥]. وهو ـ كما مرّ ـ من الشواهد القويّة على الحرمة ، لاستبعاد جواز الحبس ووجوب الجبر على تركه.
ثمَّ الدليل على الإجبار ـ بعد الإجماع ـ وجوب النهي عن المنكر على القول بالحرمة.
وأمّا الاستدلال برواية حذيفة المتقدّمة [٦] ورواية ضمرة : « أنّه ـ يعني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث ينظر الناس إليها ، فقيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو قوّمت عليهم ، فغضب صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوّم
[١] الوسائل ١٧ : ٤٣٤ أبواب آداب التجارة ب ٣١.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٦ أبواب آداب التجارة ب ٣٢ ح ١.
[٣] الاولى في : الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٦ أبواب آداب التجارة ب ٣١ ح ٢.
الثانية في : الكافي ٥ : ١٦٦ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ٧١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٣٧ أبواب آداب التجارة ب ٣١ ح ٣.
[٤] المهذّب البارع ٢ : ٣٧٠ ، التنقيح ٢ : ٤٢.
[٥] منهم صاحبي الحدائق ١٨ : ٦٤ والرياض ١ : ٥٢٢.
[٦] الكافي ٥ : ١٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٩ أبواب آداب التجارة ب ٢٩ ح ١.