مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - منها الميتة
خلافا للشيخ في التهذيب ، حيث قال ـ بعد ذكر المرسلة المذكورة ، ونقل مرسلة أخرى ، هي : « أنّه يدفن ولا يباع » ـ : وبهذا الخبر نأخذ دون الأول [١]. انتهى.
والجواب عن المرسلة الأخيرة : أنّها غير صريحة في النهي.
والظاهر أنّه يختصّ جواز البيع بمن يستحلّه ، لاختصاص الحكم في المرسلة والسؤال في الرواية.
وهل يجب البيان لهم؟
مقتضى إطلاق المرسلة : العدم ، ولا يقيّدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.
ويظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجّس للكلاب ، فيستثنى أيضا ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب المشارب إن شاء الله سبحانه.
ومنها : الميتة ، وحرمة بيعها وشرائها والتكسّب بها إجماعي ، وفي التذكرة عليه الإجماع [٢] ، وفي المنتهى إجماع العلماء كافّة [٣] ، بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى [٤].
لرواية عليّ بن المغيرة الصحيحة عن السرّاد ـ وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » [٥].
ورواية فتح بن يزيد الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب [٦] ولا
[١] التهذيب ١ : ٤١٤.
[٢] التذكرة ١ : ٤٦٤.
[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٨.
[٤] المنتهى ٢ : ١٠٠٨.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ١.
[٦] والإهاب : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع أهب ـ الصحاح ١ : ٨٩.