مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٣ - منها المائعات النجسة
وقال في بيع ذلك الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [١].
وموثّقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » [٢].
وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » [٣].
وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي [٤] والأعرج [٥].
وليس في شيء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر [٦] ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور [٧] ، وعن الحلّي : الإجماع عليه [٨].
ومستنده غير واضح سواه.
وما ادّعاه في المبسوط [٩] من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد الاستصباح.
ويضعّف الأول : بعدم ثبوته.
والثاني : بعدم حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.
[١] التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.
[٣] التهذيب ٧ : ١٢٩ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ١٧ : ٩٨ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٤.
[٦] قال في كشف اللثام ٢ : ٢٦٩ : قطع به الأصحاب.
[٧] المسالك ١ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢٠٧.
[٨] السرائر ٣ : ١٢٢.
[٩] المبسوط ٦ : ٢٨٣.