مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٤ - منها المائعات النجسة
والثالث : بالمنع ، بل الغالب عكسه.
وقد يعلّل بنجاسة دخان النجس ، أو بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان ، فينجس السقف.
وفيه : منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن أولا ، ومنع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.
وأمّا القول : بأنّ ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب والبدن.
ففيه ـ بعد تسليمه ـ أنّه إن لم يعلم فينفى بالأصل ، وإلاّ فاللازم إزالة النجاسة.
فالتعميم ـ كما في المبسوط والخلاف ، وعن الإسكافي وجماعة من المتأخّرين [١] ـ هو الأقوى.
ثمَّ الحقّ الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه ، لرواية تحف العقول [٢] المنجبرة بالشهرة ، ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ التعليل في الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين بقوله : « ليستصبح ».
خلافا لشاذّ ، فألحق به عمل الصابون وتدهين الأجرب [٣] ، وآخر ، فاحتمل لحوق كلّ انتفاع لم يوجب محرّما [٤] ، بل عن الشهيد في بعض حواشيه [٥] التصريح باللحوق.
[١] المبسوط ٦ : ٢٨٣ ، الخلاف ٢ : ٥٤٣ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٥ ، وانظر المسالك ١ : ١٦٤ ، وكفاية الأحكام : ٨٥ ، والحدائق ١٨ : ٨٩.
[٢] المتقدمة في ص : ٦٤ ، ٦٥.
[٣] المسالك ٢ : ٢٤٦.
[٤] جامع المقاصد ٤ : ١٣.
[٥] نقله عنه في جامع المقاصد ٤ : ١٣.