مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٥ - عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك
قيل : كاد أن يكون إجماعا [١].
والثاني : عدم الصحّة والبطلان من غير تأثير للإجازة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلّي والحلبي والشيخ الحرّ العاملي وبعض مشايخنا الأخباريّين وفخر المحقّقين [٢] ، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد [٣] ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي والسيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة [٤] ، بل ادّعى الأولان ـ كما حكي ـ عليه الإجماع [٥].
وظاهر القواعد والكفاية التردّد [٦].
والحقّ هو : الثاني ، لما مرّ من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.
احتجّ المجوّز بخبر البارقي العامّي [٧].
وهو ضعيف سندا ودلالة ، أمّا الأول فظاهر غاية الظهور ، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العاميّة أيضا مع أنّه محلّ البحث هنا غير ثابتة ، والمحكية منها معارضة مع ما مرّ من دعوى الإجماع من الجليلين
[١] كما في الحدائق ١٨ : ٣٧٧.
[٢] الخلاف ٣ : ١٦٨ ، المبسوط ٢ : ١٥٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ): ٥٨٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٧٤ و ٤١٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٩ ، الحر العاملي في الوسائل ١٧ : ٣٣٣ ، صاحب الحدائق ١٨ : ٣٧٨ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤١٧.
[٣] التنقيح ٢ : ٢٦.
[٤] الأردبيلي في زبدة البيان : ٤٢٧ ومجمع الفائدة ٨ : ١٥٨ ، الرسالة الرضاعية ( كلمات المحقّقين ) : ١٣٠.
[٥] الخلاف ٣ : ١٦٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.
[٦] القواعد ١ : ١٢٤ ، كفاية الأحكام : ٨٩.
[٧] مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ أبواب عقد البيع وشرائطه ب ١٨ ح ١ ، وهو في مسند أحمد ٤ : ٣٧٦.