مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٠ - لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار
فروع :
أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.
ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقّا للغير.
ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب [١].
واستشكل فيه بعضهم مع القرينة [٢] ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة [٣]. وهو في محلّه ، بل السقوط أظهر.
ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالإسقاط ونحوه ممّا يدلّ على الرضا.
د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأنّ كون الضرر مناطا استنباطيّا لا عبرة به.
هـ : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محقّقا ومنقولا [٤] متواترا.
وتدلّ عليه ـ مضافا إليه وإلى ما يأتي ـ صحيحة ابن سنان : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » [٥].
[١] المسالك ١ : ١٨٠.
[٢] انظر الرياض ١ : ٥٢٦.
[٣] راجع ص ٣٧٢.
[٤] كما في المهذب البارع ٢ : ٣٨٠ ، المقتصر : ١٦٩ ، كشف الرموز ١ : ٤٥٩ ، المسالك ١ : ١٨٠ ، الرياض ١ : ٥٢٦.
[٥] الفقيه ٣ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ ، بتفاوت يسير.