مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٦ - هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟
في مثله.
ويدلّ على الاختصاص أيضا الصحيح المرويّ في قرب الإسناد : عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال : « الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » [١].
خلافا للسيّد ، فأثبته للبائع أيضا [٢] ، وتبعه بعض المتأخرين [٣].
لصحيحة محمّد : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » [٤].
وهي ضعيفة ، لمخالفتها لشهرة القدماء [٥] ، فلا تصلح حجّة ، مع أنّها معارضة بما مرّ ، فلو لم يرجّح ما مرّ بالأكثريّة والأشهريّة فتوى لتعيّن العمل بالأصل ، وهو مع الاختصاص. وقد توجّه بوجوه لا بأس بها في مقام التأويل.
نعم ، لو باع حيوانا بحيوان فالظاهر المصرّح به في كلام جماعة [٦] ثبوت الخيار لهما ، لا لاتّحاد العلّة ، لكونها مستنبطة ، بل لإطلاق صحيحتي زرارة ومحمّد [٧] ، بل عموم صحيحة محمّد الأخيرة ، خرج ما خرج فيبقى
[١] قرب الإسناد : ٧٨ ، الوسائل ١٨ : ١٢ أبواب الخيار ب ٣ ح ٩.
[٢] السيد في الانتصار : ٢٠٧.
[٣] انظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٦٨.
[٤] التهذيب ٧ : ٢٣ ـ ٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣ ح ٣.
[٥] في « ح » و « ق » زيادة : بل عدم ثبوت قرب الإسناد. ولم نعرف لها معنى مناسبا للمورد.
[٦] منهم الشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٢ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٤٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٠ ، صاحب الرياض ١ : ٥٢٤.
[٧] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٠ ، الوسائل ١٨ : ١١ أبواب الخيار ب ٣ ح ٦.