مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٥ - السابع خيار الرؤية
السابع : خيار الرؤية.
وهو إنّما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.
وكأنّه لا خلاف فيه كما في الكفاية [١] ، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره [٢] ، بل بالاتّفاق كما في الحدائق [٣] ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] [٤] بالإجماع المحقّق ، له.
ولصحيحة جميل : رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » [٥].
وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلاّ أنّه لا بدّ من [ تقييدها ] [٦] ، للإجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية.
[١] الكفاية : ٩٢.
[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٤١٠.
[٣] الحدائق ١٩ : ٥٦.
[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
[٥] الفقيه ٣ : ١٧١ ـ ٧٦٦ بتفاوت ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥ ح ١.
[٦] في النسخ : تقديرها ، والأنسب ما أثبتناه.