مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٩ - مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع
ولو تلف نماء متّصل وبقيت العين ـ كالسمن ـ وردّ العين ، يجب ردّ قيمة النماء ، لما مرّ ، ولكنّه مخصوص بما إذا كانت له قيمة. والوجه ظاهر.
ثمَّ المستفاد من تلك الأخبار رجوع المالك إلى المشتري ، وقد ذكر كثير منهم تخيّر المالك في صورة تلف العين بين الرجوع إليه أو إلى البائع.
ووجهه ـ في صورة مسبوقيّة تصرّف المشتري بتصرّف البائع في التلف ـ ظاهر.
وأمّا مع عدم المسبوقيّة ـ بأن تكون العين في يد المشتري فباعه البائع أو في يد ثالث ـ فلم أعثر لجواز الرجوع على البائع على وجه ، والظاهر عدم جوازه.
و : وفي القيمة التي يرجع إليها المالك إذا تفاوتت من حين التصرّف إلى زمان الدفع أقوال : مذهب المحقّق في النافع والشيخ في موضع من المبسوط إلى أنّها قيمة يوم التصرّف [١] ، ونسبه في الشرائع إلى الأكثر [٢].
وقال الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن حمزة والحلي : أنّها أعلى القيم من حين التصرّف إلى التلف [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ، واختاره في اللمعة والروضة [٥] ، ونسبه في المختلف والتنقيح
[١] النافع : ٢٥٦ ، المبسوط ٣ : ٦٠.
[٢] الشرائع ٣ : ٢٤٠.
[٣] لم نعثر عليه في النهاية ، نعم حكاه عنه في المقتصر : ٣٤٢ والمهذب البارع ٤ : ٢٥٢ ، الخلاف ٣ : ٤٠٣ و ٤١٥ ، المبسوط ٣ : ٧٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٦ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٣٢٥ و ٤٨١.
[٤] الدروس ٣ : ١١٣.
[٥] اللمعة والروضة ٣ : ٢٣٤.