مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٨ - منها ما يقصد منه المحرم
من الأخيرة ـ مضافة إلى رواية الغوالي ـ اتّخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة ، إلاّ الكلب العقور ، وأنّه خرج بالإجماع وما دلّ على جواز قتله من الروايات.
وأمّا ما روي في المنتهى من أنّه : « من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كلّ يوم قيراط ، والقيراط كجبل احد » [١] ، وقريب منه المرويّ من طرق العامّة [٢] ، مع استثناء كلب الماشية والزرع والصيد.
فلضعفهما قاصران عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه ، سيّما مع المعارضة لما سبق [٣].
ومنها : ما يقصد منه المحرّم ، كآلات اللهو من الدفّ والقصب والمزمار والطنبور ، وهياكل العبادات المبتدعة ، وآلات القمار من النرد والشطرنج وغيرهما ، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسّب بها ، ونقل الإجماع ـ كما قيل [٤] ـ به مستفيض ، بل هو إجماع محقّق ، وهو الحجّة فيه ، مع ما مرّ من المرويّ من تحف العقول [٥].
مضافا إلى قوله سبحانه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [٦].
بضميمة ما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمّة عن عليّ عليهالسلام ، أنّه قال : « كلّ ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » [٧].
[١] المنتهى ٢ : ١٠١٠.
[٢] كما في غوالي اللئالي ١ : ١٤٣ ـ ٦٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٠ ـ ١٤٨٩.
[٣] في « ق » زيادة : بالعموم المطلق.
[٤] انظر الرياض ١ : ٤٩٩.
[٥] المتقدم في ص : ٦٤ ، ٦٥.
[٦] المائدة : ٩٠.
[٧] الفصول المهمة ٢ : ٢٤٢ أبواب التجارة ب ١٢ ح ٢ ، ونقله في الوسائل ١٧ : ٣١٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٠ ح ١٥ عن أمالي الشيخ الطوسي.