مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠ - منها الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا
ولقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يعرف هربا من ذلك.
ومنها : ذكر الله سبحانه في السوق ، والدعاء بالمأثور عند دخول السوق ، والجلوس في مكانه ، وعند الشراء وبعده ، وعند شراء الدابّة أو الرأس [١].
ومنها : أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا بحيث لا يؤدّي إلى الجهالة ، للأمر بإيفاء الكيل والوزن ، مع ما ورد من أنّه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان [٢].
وفي رواية السكوني : « مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : زدها ، فإنّه أعظم للبركة » [٣] ، وكانت الجارية أمة للغير ، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصا.
وفي صحيحة ابن عمّار : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلاّ راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلاّ ناقصا » [٤].
قيل : إنّ هذه الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدّمة [٥]. ولا يخفى أنّ وجوبها من باب المقدّمة ممنوع ، إذ ليس الواجب المساواة
[١] انظر الوسائل ١٧ : ٤٠١ ـ ٤٠٩ أبواب آداب التجارة ب ١٨.
[٢] الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧.
[٣] الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ٨ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٢ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ١٥٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ ـ ٥٣٤ ، التهذيب ٧ : ١١ ـ ٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٣ أبواب آداب التجارة ب ٧ ح ٥.
[٥] انظر الرياض ١ : ٥١٩.