مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧١ - مسقطات خيار المجلس
بزوال مجلس زوال الإكراه أيضا مشكل ، أمّا إذا كان زواله بنحو التقارب فظاهر ، وأمّا إن كان بالتباعد فلأنّ المفروض حصول الفرقة بالإكراه ، فلا معنى لحصول الافتراق الموجب لزوال الخيار بعدها ، إذ لا يكون افتراق إلاّ من الاجتماع.
والمسألة محلّ الإشكال ، وللتوقّف فيها مجال.
ثمَّ الإكراه الموجب لعدم السقوط هل هو ما يترفع معه القصد ـ كحمل البائعين وجرّهما عن المجلس ـ أو يشمل نحو التهديد على الجلوس ونحو الافتراق للخوف من الجلوس أيضا؟
يحتمل كلامهم الإطلاق ، بل هو المصرّح به في كلام بعضهم [١] ، والظاهر من الأخبار : الثاني ، لصدق الافتراق لعدم اعتبار الرضا فيه قطعا وإن احتمل اعتبار المباشرة فيه ، ولذا يستصحب الخيار مع عدمها.
ولو فارق أحدهما مجلس العقد ومنع الآخر من مصاحبته كرها ففيه إشكال ، لعدم ثبوت الافتراق منهما ، سيّما مع منعه عن التكلّم.
الثاني : اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ، بلا خلاف يعرف كما في كلام جماعة [٢] ، بل عليه الإجماع في الغنية [٣] وغيره [٤] ، لوجوب الوفاء بالشرط ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » [٥].
[١] كصاحب الحدائق ١٩ : ١٩.
[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٩١ وصاحب الحدائق ١٩ : ٧ وصاحب الرياض ١ : ٥٢٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.
[٤] كالتذكرة ١ : ٥١٩ والحدائق ١٩ : ١٩.
[٥] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ١.