مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٦ - منها معلومية كل من العوضين
المقدور مطلقا قولان ، المصرّح به في كلام بعضهم : الثاني [١] ، فيصحّ البيع ، وربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإماميّة [٢] ، وهو كذلك ، لما مرّ من عموم الأدلّة ، وانتفاء الموانع من الإجماع أو الغرر.
خلافا للشيخ [٣] ، بل الشيخين كما في [ المختلف ] [٤] بل حكاه عن القاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة [٥] ، لإطلاق الروايتين [٦].
وفيه نظر ، لظهورهما ـ سيّما الموثّق ـ في عدم القدرة مطلقا ، مع أنّهما مختصّان بالآبق ، فالتعدّي غير لائق.
ومنها : معلوميّة كلّ من العوضين ، فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ، ولا بالمجهول والمبهم.
وتحقيق المقام : أنّ جهل أحدهما وإبهامه إمّا يكون بحسب الواقع ـ بمعنى : أن لا يكون أمرا متعيّنا متميّزا في الواقع أيضا ، كأحد الشيئين أو الأشياء ـ أو يكون بحسب الظاهر فقط ، أي يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما.
وعلى التقديرين : إمّا يكون الجهل والإبهام في القدر ، أو الجنس ، أو الوصف.
[١] كما صرّح به صاحب الحدائق ١٨ : ٤٣٤.
[٢] الانتصار : ٢٠٩.
[٣] الخلاف ٣ : ١٦٨.
[٤] في « ح » و « ق » : المهذّب ، والظاهر ما أثبتناه.
[٥] حكاه عنهم في المختلف : ٣٧٩.
[٦] الاولى في : الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ١.
الثانية في : الكافي ٥ : ٢٠٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ـ ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٢.