مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٧ - منها القيافة
وما روى الصدوق عن أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال : « ما أحبّ أن تأتيهم » [١] ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » [٢].
ومنها : الشعبذة ، قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس [٣]. وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه [٤].
ومنها : القيافة ، قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي الدروس والتنقيح [٥] وغيرهما [٦] الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة [٥] ، وفي الكفاية : لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة [٧]. فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها [٨]. وليس
[١] الخصال ١ : ١٩ ـ ٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢.
[٢] مستطرفات السرائر : ٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٣.
[٣] كالشهيدين في الدروس ٣ : ١٦٤ والروضة ٣ : ٢١٥.
[٤] لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، وهو موجود في المنتهى ٢ : ١٠١٤.
[٥] لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، التنقيح ٢ : ١٣.
[٦] كالمنتهى ٢ : ١٠١٤ والرياض ١ : ٥٠٣.
[٧] التذكرة ١ : ٥٨٢.
[٨] الكفاية : ٨٧.
[٩] المسالك ١ : ١٦٦.