مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٧ - لو رأى البعض ووصف الباقي
الخيار في شراء سهام القصّابين.
وفيهما نظر ، لعدم دلالة الأول على ثبوت الخيار ، وخروج الثاني عن مورد المسألة.
فروع :
أ : هل هذا الخيار على الفور ، أو التراخي؟
فيه وجهان ، أشهرهما ـ كما قيل [١] ـ : الأول ، اقتصارا فيما خالف أدلّة لزوم العقد على أقلّ ما يندفع به الضرر.
وقد يقال : وهو كان حسنا لو كان المستند مجرّد أدلّة نفي الضرر ، ولكنّك عرفت النصّ المطلق أيضا ، فإطلاقه يثبت الثاني.
أقول : إنّه كان حسنا لو كان النصّ مطلقا ، ولكنّه لا إطلاق فيه ، إذ غايته إثبات خيار الرؤية ، ويكفي في ثبوته وتحقّقه ثبوته في وقت واحد ، فيقتصر فيه على القدر المعلوم ، إلاّ أن يتمسّك بالاستصحاب ، ولكن يعارضه استصحاب حال العقل ، حيث إنّ قبل ظهور المخالفة لم يكن خيار أصلا ، ولم يعلم بالظهور أزيد من ثبوته في الوقت المتّصل بوقت الظهور ، فالأصل عدم ثبوته بعده.
فإذن الأجود ما عليه الأكثر.
ب : لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين ، كان الخيار للمتبايعين ، فإن فسخا فهو وإلاّ يقدّم الفاسخ ، والوجه ظاهر.
ج : لو رأى البعض ووصف الباقي تخيّر في الجميع مع عدم
[١] قال به في الرياض ١ : ٥٢٧.