مستند الشّيعة
(١)
مقدمة في أقسام الكسب
٩ ص
(٢)
الحث على الكسب والترغيب إليه
١٣ ص
(٣)
منها التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا
١٧ ص
(٤)
منها الاجمال في الطلب
١٨ ص
(٥)
منها قصد النفقة والسعة و دون زينة الدنيا ومفاخرها و
١٨ ص
(٦)
منها الثقة بالله والتوكل عليه
١٨ ص
(٧)
منها إقالة النادم مطلقا
١٨ ص
(٨)
منها التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء
١٩ ص
(٩)
منها ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله ، والجلوس في مكانه
٢٠ ص
(١٠)
منها الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا
٢٠ ص
(١١)
منها طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق
٢١ ص
(١٢)
منها عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا
٢٢ ص
(١٣)
منها الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه
٢٢ ص
(١٤)
منها البيع في الظلمة وما يستر به العيب
٢٣ ص
(١٥)
منها تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته
٢٣ ص
(١٦)
منها الربح على المؤمن
٢٣ ص
(١٧)
منها السوم ما بين الطلوعين
٢٥ ص
(١٨)
منها الاشتغال بالكسب في الليل كله
٢٦ ص
(١٩)
منها الاستهانة بقليل الرزق
٢٦ ص
(٢٠)
منها ركوب البحر للتجارة
٢٦ ص
(٢١)
منها دخول السويق أولا والخروج آخرا
٢٦ ص
(٢٢)
منها معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض
٢٧ ص
(٢٣)
منها الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح
٢٨ ص
(٢٤)
منها الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما
٢٨ ص
(٢٥)
منها الاستحطاط من الثمن بعد العقد
٢٩ ص
(٢٦)
منها دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه
٣١ ص
(٢٧)
منها توكل الحاضر للبادي في بيع المال
٣٣ ص
(٢٨)
منها تلقي الركبان القاصدين بلد البيع
٣٨ ص
(٢٩)
شروط التلقي المنهي عنه
٤٠ ص
(٣٠)
هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟
٤١ ص
(٣١)
منها النجش
٤٣ ص
(٣٢)
منها الاحتكار
٤٤ ص
(٣٣)
هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟
٤٨ ص
(٣٤)
مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة ، والغلا والشدة
٤٩ ص
(٣٥)
هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟
٥٠ ص
(٣٦)
صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن
٥٠ ص
(٣٧)
إجبار المحتكر على البيع مطلقا
٥١ ص
(٣٨)
منها المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة
٥٥ ص
(٣٩)
منها الحياكة
٥٦ ص
(٤٠)
منها الحجامة بشرط الأجرة
٥٧ ص
(٤١)
منها مؤاجرة الفحل للضراب
٥٩ ص
(٤٢)
منها التكسب بما يكتسب به الصبيان
٥٩ ص
(٤٣)
منها أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٦٠ ص
(٤٤)
منها المسكر
٦٣ ص
(٤٥)
منها المائعات النجسة
٦٩ ص
(٤٦)
حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة ـ وألبانها
٧٦ ص
(٤٧)
حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة
٧٧ ص
(٤٨)
منها الميتة
٧٨ ص
(٤٩)
منها الأرواث والأبوال
٨٢ ص
(٥٠)
منها الخنزير والكلب
٨٤ ص
(٥١)
منها ما يقصد منه المحرم
٨٨ ص
(٥٢)
منها بيع السلاح لأعداء أهل الدين
٩٢ ص
(٥٣)
منها الإجارة والبيع للمحرم
٩٥ ص
(٥٤)
منها المسوخ والسباع
١٠١ ص
(٥٥)
منها ما لا ينتفع به أصلا
١٠٣ ص
(٥٦)
منها القمار بالآلات المعدة له
١٠٣ ص
(٥٧)
منها عمل الصور
١٠٦ ص
(٥٨)
منها السحر
١١١ ص
(٥٩)
منها الكهانة
١١٦ ص
(٦٠)
منها الشعبذة
١١٧ ص
(٦١)
منها القيافة
١١٧ ص
(٦٢)
منها التنجيم وتعلم النجوم
١١٨ ص
(٦٣)
منها الغناء
١٢٤ ص
(٦٤)
غناء المغنية في زف العرائس
١٤١ ص
(٦٥)
الحداء
١٤٣ ص
(٦٦)
مراثي الحسين وسائر المعصومين
١٤٤ ص
(٦٧)
قراءة القرآن
١٤٦ ص
(٦٨)
مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها
١٥٠ ص
(٦٩)
منها معونة الظالمين في ظلمهم
١٥٢ ص
(٧٠)
منها حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها
١٥٧ ص
(٧١)
وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها
١٥٨ ص
(٧٢)
منها هجاء المؤمنين
١٥٨ ص
(٧٣)
الغيبة باللسان
١٦٣ ص
(٧٤)
هل من الغيبة تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟
١٦٤ ص
(٧٥)
حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس
١٦٤ ص
(٧٦)
شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و
١٦٥ ص
(٧٧)
الأول الفاسق لو كان مصرا على فسقه
١٦٥ ص
(٧٨)
الثاني المجاهر بالفسق
١٦٦ ص
(٧٩)
الثالث المعروف باسم يعرب عن غيبته
١٦٧ ص
(٨٠)
الرابع ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر
١٦٧ ص
(٨١)
الخامس التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه
١٦٨ ص
(٨٢)
السادس ما كان المقول فيه غير معين
١٦٨ ص
(٨٣)
السابع ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع
١٦٨ ص
(٨٤)
الثامن ما كان المقول فيه غير محصور
١٦٨ ص
(٨٥)
التاسع جرح وتعديل الشاهد والراوي
١٦٨ ص
(٨٦)
منها غش الناس
١٦٨ ص
(٨٧)
منها تدليس الماشطة
١٧١ ص
(٨٨)
منها تزيين الرجل بالذهب والحرير
١٧٣ ص
(٨٩)
منها العمل بآلات اللهو
١٧٤ ص
(٩٠)
حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية
١٧٥ ص
(٩١)
حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا
١٨١ ص
(٩٢)
حكم أخذ الأجرة على المندوبات
١٨٢ ص
(٩٣)
حرمة أخذ الأجرة على الاذان
١٨٣ ص
(٩٤)
حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة
١٨٦ ص
(٩٥)
حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن
١٨٦ ص
(٩٦)
جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة
١٨٧ ص
(٩٧)
حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم
١٨٨ ص
(٩٨)
لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم
١٨٨ ص
(٩٩)
حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر
١٩٢ ص
(١٠٠)
حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها
١٩٩ ص
(١٠١)
حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة
٢٠١ ص
(١٠٢)
حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها
٢١٠ ص
(١٠٣)
المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة
٢١٦ ص
(١٠٤)
حكم منافع تلك الأراضي
٢١٨ ص
(١٠٥)
حكم خمس تلك الأراضي
٢١٨ ص
(١٠٦)
حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق
٢١٩ ص
(١٠٧)
حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة
٢٢١ ص
(١٠٨)
حكم طسق الأرض
٢٣١ ص
(١٠٩)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٢٣١ ص
(١١٠)
الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٣٣ ص
(١١١)
هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟
٢٤٠ ص
(١١٢)
وفيه مسائل ماهية البيع وكيفية تحققه
٢٤٧ ص
(١١٣)
هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟
٢٥٣ ص
(١١٤)
هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟
٢٥٨ ص
(١١٥)
هل يتحقق البيع باللفظ؟
٢٥٨ ص
(١١٦)
هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟
٢٥٩ ص
(١١٧)
جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة
٢٦٠ ص
(١١٨)
منها البلوغ
٢٦٣ ص
(١١٩)
منها الرشد
٢٦٦ ص
(١٢٠)
منها العقل
٢٦٦ ص
(١٢١)
منها القصد إلى النقل
٢٦٦ ص
(١٢٢)
منها الاختيار
٢٦٦ ص
(١٢٣)
منها المالكية
٢٧٠ ص
(١٢٤)
عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك
٢٧٢ ص
(١٢٥)
لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟
٢٧٨ ص
(١٢٦)
ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك
٢٧٩ ص
(١٢٧)
لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته
٢٨٠ ص
(١٢٨)
هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟
٢٨٠ ص
(١٢٩)
رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع
٢٨٩ ص
(١٣١)
لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع
٢٩٣ ص
(١٣٢)
مؤنة رد العين على الدافع
٢٩٣ ص
(١٣٣)
لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن
٢٩٤ ص
(١٣٤)
حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه
٢٩٧ ص
(١٣٥)
لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد
٢٩٧ ص
(١٣٦)
حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك
٣٠٠ ص
(١٣٧)
لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن
٣٠٢ ص
(١٣٨)
منها المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين
٣٠٢ ص
(١٣٩)
منها المملوكية
٣٠٤ ص
(١٤٠)
منها العينية
٣٠٦ ص
(١٤١)
منها عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما
٣٠٦ ص
(١٤٢)
منها عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة
٣٠٧ ص
(١٤٣)
منها عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به
٣٠٧ ص
(١٤٤)
منها الملكية الطلقة
٣٠٧ ص
(١٤٥)
الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف
٣٠٩ ص
(١٤٦)
حكم الوقف المؤبد وغيره
٣١١ ص
(١٤٧)
اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص
٣١٧ ص
(١٤٨)
تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج
٣١٨ ص
(١٤٩)
عدم جواز بيع الوقف العام
٣١٩ ص
(١٥٠)
منها القدرة على تسليم العوضين
٣٢٢ ص
(١٥١)
منها معلومية كل من العوضين
٣٢٦ ص
(١٥٢)
ما يكفي في الكيل والوزن
٣٣٣ ص
(١٥٣)
جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن
٣٣٤ ص
(١٥٤)
اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع
٣٣٤ ص
(١٥٥)
الصور المتحققة من بيع بعض الشئ
٣٣٥ ص
(١٥٦)
جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا
٣٣٧ ص
(١٥٧)
لو باع الجزء المقدر وأطلق ، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟
٣٣٨ ص
(١٥٨)
جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه
٣٣٩ ص
(١٥٩)
كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح
٣٤١ ص
(١٦٠)
ميزان معرفة الأوصاف في العوضين
٣٤٢ ص
(١٦١)
معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة
٣٤٢ ص
(١٦٢)
لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة
٣٤٣ ص
(١٦٣)
لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه
٣٤٤ ص
(١٦٤)
لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع
٣٤٧ ص
(١٦٥)
حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما
٣٤٧ ص
(١٦٦)
اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم
٣٤٨ ص
(١٦٧)
جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه
٣٥١ ص
(١٦٨)
عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة
٣٥١ ص
(١٦٩)
لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر
٣٥٦ ص
(١٧٠)
عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا
٣٥٧ ص
(١٧١)
حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما
٣٥٧ ص
(١٧٢)
لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه
٣٥٩ ص
(١٧٣)
حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم
٣٦٢ ص
(١٧٤)
بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره
٣٦٢ ص
(١٧٥)
بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره
٣٦٢ ص
(١٧٦)
منها كون المبيع موجودا حال البيع
٣٦٢ ص
(١٧٧)
الأول خيار المجلس
٣٦٥ ص
(١٧٨)
لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟
٣٦٦ ص
(١٧٩)
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
٣٦٩ ص
(١٨٠)
مسقطات خيار المجلس
٣٦٩ ص
(١٨١)
الثاني خيار الحيوان
٣٧٣ ص
(١٨٢)
هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟
٣٧٥ ص
(١٨٣)
هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟
٣٧٧ ص
(١٨٤)
مبدأ الخيار من حين العقد
٣٧٧ ص
(١٨٥)
ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين
٣٧٧ ص
(١٨٦)
مسقطات خيار الحيوان
٣٧٨ ص
(١٨٧)
بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل
٣٨٢ ص
(١٨٨)
عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام
٣٨٣ ص
(١٨٩)
انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد
٣٨٣ ص
(١٩٠)
اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل
٣٨٣ ص
(١٩١)
جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره
٣٨٣ ص
(١٩٢)
هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟
٣٨٤ ص
(١٩٣)
سقوط الخيار بالاسقاط في المدة
٣٨٧ ص
(١٩٤)
مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل
٣٨٨ ص
(١٩٥)
الثالث خيار الشرط
٣٨٨ ص
(١٩٦)
الرابع خيار الغبن
٣٨٨ ص
(١٩٧)
ما يشترط في ثبوت الخيار
٣٩١ ص
(١٩٨)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٣٩٢ ص
(١٩٩)
لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما
٣٩٣ ص
(٢٠٠)
مسقطات الخيار
٣٩٥ ص
(٢٠١)
صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا
٣٩٦ ص
(٢٠٢)
لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته
٣٩٦ ص
(٢٠٣)
الخامس خيار التأخير
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
حكم قبض البعض كعدمه
٤٠٠ ص
(٢٠٥)
اشتراط إذن المالك في مانعية القبض
٤٠٠ ص
(٢٠٦)
هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟
٤٠٠ ص
(٢٠٧)
هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟
٤٠٠ ص
(٢٠٨)
لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار
٤٠٠ ص
(٢٠٩)
السادس خيار الفساد
٤٠٢ ص
(٢١٠)
اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما
٤٠٤ ص
(٢١١)
السابع خيار الرؤية
٤٠٥ ص
(٢١٢)
هل الخيار على الفور أم التراخي؟
٤٠٧ ص
(٢١٣)
لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين
٤٠٧ ص
(٢١٤)
لو رأى البعض ووصف الباقي
٤٠٧ ص
(٢١٥)
لو زاد وصف ونقص آخر
٤٠٨ ص
(٢١٦)
هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟
٤٠٨ ص
(٢١٧)
لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة
٤٠٨ ص
(٢١٨)
الثامن خيار الاشتراط
٤٠٩ ص
(٢١٩)
انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار
٤١٢ ص
(٢٢٠)
حكم جعل الخيار لأجنبي فمات
٤١٣ ص
(٢٢١)
حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث
٤١٤ ص
(٢٢٢)
ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط
٤١٤ ص
(٢٢٣)
اعتبار الفورية في خيار الغبن
٤١٤ ص
(٢٢٤)
ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان
٤١٤ ص
(٢٢٥)
هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟
٤١٥ ص
(٢٢٦)
عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار
٤١٦ ص
(٢٢٧)
قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون
٤١٦ ص
(٢٢٨)
هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟
٤١٦ ص
(٢٢٩)
هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟
٤٢١ ص
(٢٣٠)
حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن
٤٢٢ ص
(٢٣١)
جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه
٤٢٥ ص
(٢٣٢)
جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها
٤٢٥ ص
(٢٣٣)
لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
٤٢٥ ص
(٢٣٤)
حكم النماء بعد العقد وقبل التلف
٤٢٧ ص
(٢٣٥)
حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن
٤٢٨ ص
(٢٣٦)
عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري
٤٢٨ ص
(٢٣٧)
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
٤٢٨ ص
(٢٣٨)
لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار
٤٢٩ ص
(٢٣٩)
أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق
٤٣٣ ص
(٢٤٠)
فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره
٤٣٤ ص
(٢٤١)
جواز بيع النسيئة
٤٣٥ ص
(٢٤٢)
اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة
٤٣٦ ص
(٢٤٣)
اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي
٤٣٨ ص
(٢٤٤)
تعيين المدة بما يتعارف التعيين به
٤٣٨ ص
(٢٤٥)
حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية
٤٣٨ ص
(٢٤٦)
حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا
٤٣٩ ص
(٢٤٧)
جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده
٤٤٢ ص
(٢٤٨)
عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة
٤٤٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٣ - لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما

لأدلّة لزوم كلّ بيع ، ومعناه عدم جواز نقضه في شي‌ء من الأوقات ، خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقي.

وظاهر المحقّق في الشرائع أنّه على التراخي [١] ، للاستصحاب. وهو غير صالح لمقاومة العموم.

نعم ، لو جهل أصل الخيار أو الفوريّة عذر إلى حين العلم بها.

ج : إذا حصل التصرّف ، فإمّا يكون من الغابن خاصّة ، أو من المغبون كذلك ، أو منهما.

فإن كان من الغابن ، فإمّا أن تكون العين باقية في ملكه بلا مانع من الردّ ولا تغيير ، فحكمه ظاهر.

أو تكون كذلك مع التغيّر بالزيادة ، فللمغبون الفسخ ، لنفي الضرر ، ويشترك الغابن بالنسبة إن كانت الزيادة عينيّة من ماله ، لأصالة بقاء ماله في ملكه ، ويبيع العين إن كانت عينيّة من الله ـ كالنماء المتّصل ـ أو وصفيّة مطلقا.

نعم ، إن كانت زيادة الوصفيّة بعمل الغابن يحتمل قويّا استحقاقه اجرة عمله ، لنفي الضرر.

أو بالنقيصة ، إذ ليس دليل على ضمان الغابن لها وإن كان النقص بعمله ، لكونه مأذونا من الشرع بالتصرّف فيه بأي نحو كان ، والأصل عدم ضمانه وعدم حلّيّة ماله إلاّ بطيب نفسه.

وإن كان النقص مساويا للتفاوت الحاصل بالغبن أو أكثر منه فليس للمغبون الفسخ ، إذ كان دليله نفي الضرر والفسخ لا يجبره ، فنفي الضرر لا‌


[١] الشرائع ٢ : ٢٢.