مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٢ - منها المائعات النجسة
العجين النجس.
ويظهر من تلك الروايات ورواية تحف العقول السابقة [١] عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا ، ولا اقتنائها ، لذلك ، وهو كذلك ، لذلك.
وفاقا لظاهر الحلّي ، قال : وكلّ طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحضورة أو شيء من المحرّمات والنجاسات ، فإنّ شربه وعمله والتجارة فيه والتكسّب به والتصرّف فيه حرام محظور [٢].
بل الأكثر فيما لا يقبل التطهير ، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح ، ونسبة القول بتجويز اتّخاذ الصابون منه وطلي الأجرب والدواب إلى نادر [٣].
خلافا للفاضل في أكثر كتبه [٤] ، ويضعّف بما مرّ.
ويستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه ، فيجوز الاستصباح به وبيعه لذلك ، للإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها :
ففي صحيحة زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن وماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » [٥].
وفي صحيحة ابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » ،
[١] راجع ص : ٦٤ ، ٦٥.
[٢] السرائر ٢ : ٢١٩.
[٣] حكاه في الحدائق ١٨ : ٩٠ عن بعض الأصحاب.
[٤] كنهاية الإحكام ٢ : ٤٦٤ ، والتحرير ١ : ١٦٠ ، والقواعد ١ : ١٢٠.
[٥] الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٢.