مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٥ - الأول خيار المجلس
الفصل الأول
في أقسامه
وهي ثمانية :
الأول : خيار المجلس.
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك.
والأصل في ثبوته ـ بعد الإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في التذكرة [١] وغيره [٢] ـ الأخبار المتضمّنة لقوله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » ، [ كالصحاح الأربعة لزرارة [٣] ومحمّد [٤] وابن يزيد [٥] والفضيل [٦] ] [٧] وفي الأخيرة : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ».
أو : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من
[١] التذكرة ١ : ٥١٥.
[٢] كالمفاتيح ٣ : ٦٨ والحدائق ١٩ : ٥ والرياض ١ : ٥٢٢.
[٣] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٠ الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٦.
[٦] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.
[٧] بدل ما بين المعقوفين في « ح » : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، وفي « ق » : كصحيحة زرارة أو البيّعان كذلك ، كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمّد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه.