مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٥ - هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟
مرض أو أمر يصيبها » [١].
ورواية هذيل بن صدقة : عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه ، هل ينبغي ذلك له؟ قال : « لا ، إلاّ أن تطيب نفس صاحبه » [٢].
ومكاتبة جعفر بن عيسى : المتاع يباع في من يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كلّ عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربّما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت فيها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : عليهالسلام : « عليه الثمن » [٣] ، إلى غير ذلك.
احتجّ المشهور بالإجماع المنقول [٤] ، والأصول ، وبأنّ اللزوم إنّما يكون في البيع ، وهو إنّما يتحقّق بتحقّق ما يدلّ على نقل الملك به ، أي إنشاؤه بالطريق المتقدّم صريحا ، والدالّ صريحا على ذلك منحصر في الصيغة المخصوصة.
وبعض الظواهر ، كالصحيح : الرجل يجيئني فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ » قلت : بلى ،
[١] الكافي ٥ : ٢١٥ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٦٥ ـ ٢٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٨٢ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ١٨ : ١٠٨ أبواب أحكام العيوب ب ٦ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٥٩ ـ ٢٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٦ أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٣ بتفاوت يسير فيه.
[٣] التهذيب ٧ : ٦٦ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ١٨ : ١١١ أبواب أحكام العيوب ب ٨ ح ١.
[٤] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦ ، الرياض ١ : ٥١٠.