مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٠ - منها عمل الصور
وفي المحاسن في الصحيح : « لا بأس بتماثيل الشجر » [١].
وبهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات ، الذي هو الحجّة لمن خالف وحرّم ، كما حكي عن الحلبي [٢].
وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته ، أم لا؟
الظاهر هو : الثاني ، سيّما فيما توجب إزالته الضرر ، للأصل ، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء ، والروايات المطلقة الدالّة على استحباب تغطّي التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا ، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة [٣].
وخصوص صحيحة الحلبي : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربّما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة ، وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا » [٤].
وأمّا حسنة زرارة : « لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » [٥].
ورواية السكوني : قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبرا إلاّ سوّيته ، ولا كلبا إلاّ قتلته » [٦].
[١] المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٦٩ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.
[٢] الكافي في الفقه : ٢٨١.
[٣] الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٨ ، المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.
[٦] الكافي ٦ : ٥٢٨ ـ ١٤ ، المحاسن : ٦١٣ ـ ٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ٨.