مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٠ - الرابع خيار الغبن
والمناسبة ، وهو عندنا غير صالح للاستناد.
ولا للنصوص المصرحة بحرمة غبن المسترسل ، والمؤمن ، والنهي عنه [١] ، لعدم دلالتها على الخيار.
بل لنفي الضرر والضرار في أحكام الإسلام ، كما ورد في المتواترة من الأخبار [٢].
والمراد منه ـ كما بيّناه في موضعه ـ : أن كلّ حكم مستلزم للضرر فهو ليس من أحكام الشرع ، ولا شكّ أنّ لزوم البيع هنا مستلزم للضرر ، فهو ليس حكما للشرع ، بخلاف صحة البيع ، فإنّها حكم آخر غير اللزوم ولا يستلزم ضررا ، فهي ثابتة قطعا ، وهذا معنى الخيار.
ولا تضرّ معارضة أدلّة لزوم البيع لأخبار نفي الضرر ، إذ لو رجّحنا الثانية بالأكثريّة والأشهريّة في المورد ومعاضدتها للاعتبار فهو ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل ، ومقتضاه انتفاء اللزوم.
فإن قلت : الضرر كما يندفع بالخيار يندفع بالتسلّط على أخذ التفاوت أيضا ، فاللازم من نفي الضرر عدم كون اللزوم وعدم التسلّط على التفاوت معا من حكم الشرع ، بل يتعيّن انتفاء أحدهما ، ولا دليل على كون المنفي هو الأول.
قلنا : يتعيّن الأول بالإجماع على بطلان الثاني ، مع أنّه لو قطع النظر عن الإجماع تتعارض أدلّة لزوم البيع مع أدلّة تسلّط الغابن على ماله ـ الذي منه التفاوت ـ والترجيح مع الثاني ، لموافقة الكتاب ، على أنّه لو لا الترجيح لعمل بالأصل المقتضي لعدم اللزوم.
[١] الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ ، وج ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧.
[٢] الوسائل ١٨ : ٣١ أبواب الخيار ب ١٧.