مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٢ - حكم أخذ الأجرة على المندوبات
أولى ، لكونه التقييد الراجح على المجاز المطلق ، مع أنّ اللازم من الثاني كراهة الارتزاق ، ولا قائل به ، فيلزم ارتكاب مجازين.
ويمكن أن يقال : إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين ، لإمكان ارتكابه في القاضي والسلطان والقضاء ، سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة ، مع أنّ الإجماع على [ عدم ] [١] كراهة الارتزاق ممنوع ، كيف؟! وهو مذهب الحلّي والشيخ في النهاية [٢].
وخلافا للمفيد والنهاية والقاضي [٣] ، فيجوز مع الكراهة.
وللشرائع والمختلف [٤] ، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقا كالثاني ، أو بشرط الحاجة ـ وإلاّ فكالأول ـ كالأول.
كلّ ذلك لوجوه ضعيفة.
المسألة الثانية : المنقول عن الأكثر جواز أخذ الأجرة على المندوبات [٥] ، للأصل ، وانتفاء المانع.
ونقل عن بعض الأصحاب عدم الجواز في مستحبّات تجهيز الميّت ، محتجّا بإطلاق النهي [٦]. ولم نقف عليه.
وقيل بالعدم إذا كان استحبابه ذاتيّا توقيفيّا ، لما مرّ من منافاة الإجارة للرجحان والقربة ، وبالجواز إذا كان توصّليّا وكان له نفع للمستأجر ، للأصل [٧].
[١] أضفناه لاستقامة المعنى.
[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، النهاية : ٣٦٧.
[٣] المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، النهاية : ٣٦٧ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٦.
[٤] الشرائع ٤ : ٦٩ ، المختلف : ٣٤٢.
[٥] كما في الرياض ١ : ٥٠٥.
[٦] حكاه في الإيضاح ١ : ٤٠٨ عن القاضي ابن البراج.
[٧] انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٩٤.