مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٦ - حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن
والبدعة والتشريع إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا ، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا ، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته [١] بالعمومات ، وتقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل ، أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.
وثانيهما : الصلاة بالناس جماعة ، ويحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا ، وفاقا لجماعة [٢] ، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه ، لصحيحة محمّد المتقدّمة [٣].
ويجوز للإمام الارتزاق ممّا ذكر ، لما ذكر.
الثاني : اختلفوا في أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن ، فمختار المفيد والمختلف [٤] وجماعة [٥] : الجواز مع الكراهة مطلقا.
والحلّي والقاضي والشيخ في النهاية خصّوا الكراهة بصورة الشرط [٦].
والحلبي اختار التحريم مطلقا [٧].
والشيخ في أحد أقواله مع الشرط [٨].
والحقّ هو : الأول ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية الفضل بن أبي قرّة : هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله ، إنّما
[١] في « ق » زيادة : في الجملة.
[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٣٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٦.
[٣] في ص : ١٨٣.
[٤] المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، المختلف : ٣٤٢.
[٥] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٦ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٧.
[٦] الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٤١ ، النهاية : ٣٦٧.
[٧] الكافي في الفقه : ٢٨٣.
[٨] الاستبصار ٣ : ٦٥.