مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس
أقول : لا شكّ فيه إذا كان بالتعريض بالقول ، لصدق القول والذكر ، وأمّا في البواقي فاستدلّ عليه بأنّ الذكر باللسان غيبة محرّمة ليفهمه الغير نقصان أخيك ، لا لكون المفهم لسانا.
مضافا في الإيماء والحركة إلى ما روي : أنّه دخلت امرأة قصيرة على عائشة ، فلمّا ولّت أومأت بيدها ـ أي هي قصيرة ـ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قد اغتبتها » [١].
مع أنّ القلم أحد اللسانين.
وفي الكلّ نظر ، لكون العلّة مستنبطة ، والرواية ضعيفة ، والعبارة غير ثابتة ممّن كلامه حجّة ، ولفظ البثّ في صحيحة داود [٢] وإن اقتضى التعميم ، إلاّ أنّ صدر الصحيحة ورواية عبد الرحمن [٣] يخصّصها بالقول ، وهو الأظهر.
ب : قال والدي في جامع السعادات : ذكر مصنّف في كتابه فاضلا معيّنا وتهجين كلامه بلا اقتران شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره غيبة [٤].
وفي كونه غيبة نظر ، وإن كان محرّما لكونه إيذاء.
ج : قال والدي ـ رحمهالله ـ في الكتاب المذكور : الغيبة إنّما تحرم إذا قصد بها هتك عرضه أو إضحاك الناس منه ، وأمّا إذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصّل إليه إلاّ به فلا تحرم [٥].
وفي إطلاقه نظر ، والظاهر الاقتصار في الجواز فيما ورد في جوازه
[١] مسند أحمد ٦ : ١٣٦.
[٢] المتقدّمة في ص : ١٦٠.
[٣] المتقدّمة في ص : ١٥٩.
[٤] جامع السعادات ٢ : ٣٢٣.
[٥] جامع السعادات ٢ : ٣٢٠.