مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٢ - منها أخذ الأجرة على تعليم القرآن
وربّما يقال بكراهة أخذ الهديّة أيضا ، لرواية الأعشى المتقدّمة.
وفيه : أنّها إنّما تدلّ على كراهة قبول الهديّة على قراءة القرآن دون تعليمه.
ثمَّ إنّه يظهر من هذه الرواية كراهة التكسّب بقراءة القرآن.
وقد يقال بكراهة التكسّب بكتابة القرآن أيضا ، لما دلّ على كراهة أخذ الأجرة على تعليمه.
ولا دلالة فيه عليها.
ولما روي : أنّه ما كان المصحف يباع ، ولا يؤخذ الأجر على كتابته في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل كان يخلّى الورقة في المسجد عند المنبر ، وكلّ من يجيء يكتب سورة [١].
ولا دلالة فيه على الكراهة ، إذ لعلّه كان لعدم التعارف ، كما يستفاد من رواية روح : ما ترى أن اعطى على كتابته أجرا؟ قال : « لا بأس ، ولكن هكذا كانوا يصنعون » [٢] ، يعني : يخلّى عند المنبر كما مرّ.
[١] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٢ و ١٠٥٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٤ و ٨.
[٢] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٢ و ١٠٥٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٩ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٩.