مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠١ - منها المسوخ والسباع
ومنها : المسوخ والسباع ، أمّا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها [١] ، إمّا لتحريم اللحم كما قيل [٢] ، أو عدم الانتفاع ، أو النجاسة.
والكلّ ضعيف ، لمنع الملازمة في الأول.
ومنع الملزوم في الثانيين ، فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بيّنا ، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها ، فيشملها الأصل والعمومات.
فالحقّ فيها ـ وفاقا لأكثر المتأخّرين من أصحابنا [٣] ـ جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء.
نعم ، في رواية مسمع : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى » [٤] ، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلّل أيضا ، كحفظ المتاع.
والأقرب : المنع فيها خاصّة مطلقا ، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلاّ أنّه غير ضائر عندنا ، والإجماع المركّب غير ثابت ، مع إمكان القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادر ، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.
وأمّا الثانية ، ففيها أقوال :
[١] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٦ والخلاف ٣ : ١٨٤ ، المحقّق في النافع : ١١٦.
[٢] الخلاف ٣ : ١٨٤ وانظر التنقيح ٢ : ١٠.
[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٥.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ ـ ٥٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٤ ، بتفاوت يسير.