مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - منها المسوخ والسباع
المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني [١].
والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي [٢].
وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد [٣].
والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين [٤] وأكثر المتأخّرين [٥].
والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط [٦].
ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء [٧] وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.
مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » [٨].
وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » [٩].
وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع
[١] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٠.
[٢] المهذب البارع ٢ : ٣٥١.
[٣] المقنعة : ٥٨٩.
[٤] الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والنافع : ١١٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٢٠ والتذكرة ١ : ٤٦٤.
[٥] منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٠ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٩.
[٦] المبسوط ٢ : ١٦٦.
[٧] التذكرة ١ : ٤٦٤.
[٨] الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.
[٩] التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.