مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٣ - منها القمار بالآلات المعدة له
عظام الفيل والعاج [١] ، وفي الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز بيع جلود النمر والسباع [٢].
وهو حسن من جهة أنّ أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة له ، وإلاّ فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّ ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.
ومنها : ما لا ينتفع به أصلا ، وستظهر جليّة الحال فيه في كتاب البيع.
ومنها : القمار بالآلات المعدّة له ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر [٣] ، واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المنتهى [٤] وغيره [٥] الإجماع عليه ، وهو الحجّة في المقام ، وعليه المعوّل.
وقد يستدلّ أيضا بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [٦] ، فقال : « كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » [٧].
ورواية جابر : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) [٨]
[١] الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ و ٣٨ ح ٥ و ١.
[٣] الأربعة عشر : الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ سبع نقر محفورة ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٦.
[٤] المنتهى ٢ : ١٠١٢.
[٥] كالرياض ١ : ٥٠٤.
[٦] البقرة : ١٨٨.
[٧] الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ١.
[٨] المائدة : ٩٠.